أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارًا، نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد، يتيح لبعض الكويتيين الذين سُحبت جنسياتهم الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات، بشرط أن يعودوا إلى جنسيتهم الأصلية.
هذا القرار ينطبق فقط على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الجنسية لعام 1959، لأسباب تتعلق بـ”المصالح العليا للدولة وأمنها الخارجي”، ويشمل أيضًا أفراد أسرهم. لم يتضح العدد الدقيق للأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة.
تفاصيل القرار
بموجب هذا القرار الوزاري، يُمنح هؤلاء الأفراد إقامة لمدة 10 سنوات، حيث يتم تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بذلك من قبل إدارة شؤون الإقامة.
كما يسمح القرار للمستفيدين بالبقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، وهي المدة القصوى المعتادة للوافدين، حيث تُلغي إقامتهم إذا تجاوزوا هذه المدة دون الحصول على تصريح رسمي.
كما يُعفي القرار المستفيدين من دفع رسوم الإقامة بموجب النظام الجديد، بينما يُطلب من أفراد أسرهم، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء والأب والأم، دفع 10 دنانير كويتية سنويًا لكل فرد.
أما بالنسبة للتابعين الآخرين، فستكون رسوم إقامتهم 300 دينار كويتي سنويًا لكل شخص.
نظام الإقامة الجديد
بموجب هذا القرار، يُسمح للمستفيدين من نظام الإقامة الجديد باستقدام العمالة المنزلية، على أن يدفعوا الرسوم المقررة كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الكويتيين.
منذ أبريل 2024، سحبت الكويت الجنسية من آلاف الأفراد الذين حصلوا عليها بالتجنيس، لأسباب متعددة تشمل التزوير، واعتبارات أمنية ووطنية، بالإضافة إلى زوجات كويتيات بالتجنيس وبعض الأفراد الذين نالوا الجنسية بالتجنيس.
أمرت وزارة الداخلية الأفراد الذين فقدوا جنسياتهم بالبدء في إجراءات استعادة جنسياتهم الأصلية، ومنحتهم مهلة عام لإتمام هذه الإجراءات، مع تقديم عدد من المزايا للذين يكملونها، بما في ذلك الحفاظ على وظائفهم الحكومية.
